محمد هادي المازندراني
272
شرح فروع الكافي
ومثلها صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لِكَم يُصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : « يُصلّى عليه على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام » . « 1 » وحملها الشيخ في الاستبصار على التقيّة ؛ لاتّفاق العامّة - عدا سعيد بن جبير - على وجوبها على المستهلّ . « 2 » ويدلّ عليه قوله عليه السلام : « أما أنّه لم يكن يصلّى عليه » ، إلى آخره في صحيحة ابن مسكان . « 3 » وحملها العلّامة في المنتهى على الاستحباب ، وقال متفرّعاً عليه : لو خرج بعضه واستهلّ ثمّ مات استحبّ الصلاة عليه ولو خرج أقلّه . وقال أبو حنيفة : « لا يصلّى عليه حتّى يكون أكثره خارجاً » . « 4 » لنا : أنّ المقتضي هو الاستهلال فلا اعتبار بكثرة الخارج ولا قلّته . « 5 » والتقيّة أظهر ؛ لما ذكر . عن ابن أبي عقيل أنّه قال بسقوطها قبل البلوغ رأساً ، حكاه
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 331 ، ح 1037 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 481 ، ح 1860 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 97 ، ح 3122 . وراوي الحديث في التهذيب والاستبصار : « الحُسين بن علي بن يقطين » ، وفي الوسائل : « الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين » . ( 2 ) . انظر : كتاب الامّ ، ج 1 ، ص 304 ؛ مختصر المزني ، ص 37 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 146 ؛ روضة الطالبين ، ج 1 ، ص 631 - 632 ؛ مغني المحتاج ، ج 1 ، ص 349 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 241 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 302 ، إعانة الطالبين ، ج 2 ، ص 140 ، البحر الرائق ، ج 2 ، ص 329 ؛ فتح المعين ، ج 2 ، ص 140 ؛ الدرّ المختار ، ج 2 ، ص 246 ؛ المغني لابن قد أمة ، ج 2 ، ص 397 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قد أمة ، ج 2 ، ص 337 ؛ نيل الأوطار ، ج 4 ، ص 83 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 193 - 194 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 255 - 257 ؛ عمدة القاري ، ج 8 ، ص 176 . وكلام سعيد بن جبير مذكور في المجموع وعمدة القاري . ( 3 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي . والحديث لزرارة ، لأنّ ابن مسكان رواه عنه ، وفيه : « أما إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا » . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 95 - 96 ، ح 3119 . ( 4 ) . البحر الرائق ، ج 2 ، ص 330 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 311 ؛ حاشية ردّ المختار ، ج 1 ، ص 327 ؛ عمدة القاري ، ج 7 ، ص 176 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 448 .